الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
442
شرح كفاية الأصول
غيرى ، ( يعنى : خواه چيز ديگرى هم واجب شده باشد يا نه كه در اين فرض واجب ، نفسى است ) ، و چه نسبت به تخييرى ( يعنى : خواه چيز ديگرى اتيان شود يا نه كه در اين فرض واجب ، تعيينى است ) ، و چه نسبت به كفائى ( يعنى : خواه شخص ديگرى آن را انجام دهد يا نه كه در اين فرض واجب ، عينى است ) . پس اطلاق صيغه ، « نفسى ، تعيينى و عينى » بودن واجب را اقتضاء مىكند ، و گرنه مولى بايد براى ارادهء غيرى يا تخييرى يا كفائى از واجب ، قرينه ذكر كند . * * * المبحث السابع : إنّه « 1 » اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر فى الوجوب وضعا أو إطلاقا ، فيما إذا وقع « 2 » عقيب الحظر أو في مقام توهّمه ، على « 3 » أقوال : نسب إلى المشهور « 4 » ظهورها فى الإباحة ، و إلى بعض العامّة « 5 » ظهورها فى الوجوب ، و إلى بعض « 6 » تبعيّتها لما قبل النهى إن علّق الأمر بزوال علّة النهى ، إلى غير ذلك . و التحقيق : إنّه « 7 » لا مجال للتشبّث بموارد الاستعمال ، فإنّه « 8 » قلّ مورد منها « 9 » يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة ، و مع فرض التجريد « 10 » عنها « 11 » لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها « 12 » في غير ما « 13 » تكون « 14 » ظاهرة فيه « 15 » غاية الأمر يكون « 16 » موجبا لإجمالها « 17 » ، غير ظاهرة في واحد منها « 18 » إلّا بقرينة اخرى ، كما أشرنا .
--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : وقع الأمر . ( 3 ) . متعلّق به « اختلف » . ( 4 ) . الفصول : ص 70 ؛ و بدائع الأفكار : ص 294 . ( 5 ) . البصرى فى المعتمد ، ص 75 ، و البيضاوى و غيره . ( 6 ) . كالعضدى فى شرح مختصر الأصول ، ص 205 . ( 7 ) . ضمير شأن . ( 8 ) . ضمير شأن . ( 9 ) . أى : من موارد الاستعمال . ( 10 ) . أى : تجريد موارد الاستعمال . ( 11 ) . أى : القرينة . ( 12 ) . أى : صيغة الأمر . ( 13 ) . أى : الوجوب . ( 14 ) . أى : تكون صيغة الأمر . ( 15 ) . أى : فيما تكون . . . ( 16 ) . أى : يكون الأمر عقيب الحظر . ( 17 ) . أى : صيغة الأمر . ( 18 ) . أى : فى المعانى المذكورة ( الوجوب ، الاباحة و التبعيّة و . . . ) .